معاملة الممتنعين عن أداء «نفقة الأطفال» كالمعنِّفين لهم في العقوبات - تايم تايمز
الجمعة 20 سبتمبر 2024




الأخبار أخبارمحلية › معاملة الممتنعين عن أداء «نفقة الأطفال» كالمعنِّفين لهم في العقوبات

معاملة الممتنعين عن أداء «نفقة الأطفال» كالمعنِّفين لهم في العقوبات

معاملة الممتنعين عن أداء «نفقة الأطفال» كالمعنِّفين لهم في العقوبات
عرعر تايمز - متابعات : أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني، أن الممتنعين عن النفقة المقررة شرعاً، يعتبرون ممارسين لأحد صور العنف ضد الطفل. ووجّه معاليه تعميماً للمحاكم كافة في المملكة، شدد فيه على مراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في "نظام الحماية من الإيذاء" و"نظام حماية الطفل" في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً أحد صور العنف الموجّه للطفل. بحسب "الرياض"

وأشار الشيخ د. وليد الصمعاني، إلى الدراسة التي أعدتها وزارة العدل بشأن اعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً أحد صور العنف الموجّه للطفل، وأهمية اتخاذ الإجراءات النظامية في حق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة. وأوضح التعميم مواد الأنظمة المستند إليها ومنها: ما تضمنته المادة (1/3) من "نظام حماية الطفل"، بأن الإهمال هو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، كما نصت المادة (3/12) من النظام نفسه بأن مما يعد إيذاءً أو إهمالاً؛ تعرض الطفل للتقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته.

وأكد أن مهمة التحقيق في مخالفات الأنظمة المشار إليها تتولاها هيئة التحقيق والادعاء العام، على أن تقام الدعوى أمام المحكمة المختصة التي تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف وفقا للمادة (23) منه. ولفت تعميم معاليه إلى ما تضمنته المادة (1) من "نظام الحماية من الإيذاء"، بأن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، وأنه يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.

وبيّن أن "نظام الحماية من الإيذاء" ينصُّ في المادة (13) بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (1) من النظام، وأنه في حال العودة تضاعف العقوبة.

وجاء في تعميم وزير العدل: "للمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، مع ملاحظة شمول الامتناع عن دفع النفقة بعد صدور حكم بالإلزام بها بما نصت عليه الفقرة (أ/1) من المادة (88) من (نظام التنفيذ) بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أياً من الجرائم المنوّه عنها في المادة المشار إليها، ومنها الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال".

تعليقات تعليقات : 0 | إهداء إهداء : 0 | زيارات زيارات : 417 | أضيف في : 08-13-2016 03:56 | شارك :


تعليقات الفيس بوك

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google


تقييم
0.00/10 (0 صوت)

install tracking codes
للتواصل من خلال الواتساب 0506662966 ـــ 0569616606 البريد الالكتروني للصحيفة arartimes@arartimes.com ص ب 1567 الرمز البريدي 91441