"العمل" تهدد مستفيدين من "هدف" بالحرمان من الدعم - تايم تايمز
الجمعة 20 سبتمبر 2024




الأخبار أخبارمحلية › "العمل" تهدد مستفيدين من "هدف" بالحرمان من الدعم

"العمل" تهدد مستفيدين من "هدف" بالحرمان من الدعم

عرعر تايمز - متابعات : هددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أي عامل سعودي عن بُعْد بحرمانه من دعم صندوق (هدف) لمدة لا تقل عن 3 سنوات في المخالفة الأولى، ولا تقل عن 5 سنوات عند المخالفة الثانية في حالة تعاونه مع منشأة في التسجيل بوظيفة وهمية.

وكشفت مصادر أن المقصود بـ"العمل عن بُعْد"، هو أداء العامل واجباته الوظيفية في غير مكان العمل المعتاد، باستخدام أي من وسائل الاتصال وتقنية المعلومات، وهو مقتصر على النساء وذوي الاحتياجات الخاصة.

وينظم العلاقةَ التعاقدية للعامل عن بُعْد عقدٌ مكتوب يذكر أن العمل يُنجَز (عن بُعْد)، ويحدد فيه مكان تأدية العمل، والمهمات الوظيفية، وعدد ساعات العمل، ووقت بداية ونهاية الدوام، ومقدار الراتب والبدلات، وأي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو القرارات الوزارية أو اللوائح الداخلية المعتمدة في المنشأة.

وأضافت المصادر أنه بالنسبة إلى طبيعة العمل، يجب أن يكون قابلًا لتأديته عن بُعْد من خلال وسائل الاتصال وتقنية المعلومات، وبالنسبة إلى العامل عليه حفظ الأدوات والأجهزة التي في عهدته والعناية بها، وإعادتها إلى صاحب العمل إذا طلب ذلك، وعدم استخدامها في غير حاجات العمل، بحسب ما ذكرته صحيفة "المدينة"، الثلاثاء (20 سبتمبر 2016).

وفيما يتعلق بصاحب العمل، عليه توفير الأدوات والأجهزة اللازمة لأداء العمل، ودفع تكاليف صيانة الأجهزة لضمان استمرارها صالحة للعمل، ودفع فواتير وسائل الاتصال وتقنية المعلومات التي يوفرها للعامل، ومراعاة وسائل السلامة العامة التي يلزم توافرها في مكان العمل، وفقًا للمصادر نفسها.

وأشارت المصادر إلى أنه بإمكان صاحب العمل توظيف عاملين بدوام جزئي، على أن يحسب الموظف بنصف عامل ويُسجل في (التأمينات الاجتماعية) في نظام العمل الجزئي، وأن العامل بدوام جزئي لا يُحتسَب في نسب التوطين لدى أكثر من كيانين في وقت واحد، ولا يشترط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة العمل لتوظيف عاملين في المنشأة عن بُعْد.

ويمكن لصاحب العمل تحويل بعض الموظفين داخل منشأته إلى عاملين عن بُعْد باتفاق كتابي بين صاحب المنشأة والعامل. وتعد خدمة العامل في هذه الحالة مستمرة، وينطبق ذلك أيضًا على حالة الموظف عن بُعْد إذا تحول إلى العمل داخل مقر الشركة.

وتحسب وزارة العمل العاملين عن بُعْد ضمن نسب التوطين، على ألا تزيد نسبتهم داخل كل منشأة في النطاق البلاتيني عن 30% من إجمالي العاملين السعوديين، وفي النطاق الأخضر عن 20% من إجمالي العاملين السعوديين.

أما النطاقان الأصفر والأحمر فلا تزيد نسبة العاملين عن بُعْد في كل منهما عن 10% من إجمالي العاملين السعوديين. ويترتب على المنشأة المخالفة لأحد بنود قرار تنظيم العمل عن بُعْد، غرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال، ولا تتجاوز 5 آلاف ريال.

تعليقات تعليقات : 0 | إهداء إهداء : 0 | زيارات زيارات : 354 | أضيف في : 09-20-2016 10:21 | شارك :


تعليقات الفيس بوك

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google


تقييم
0.00/10 (0 صوت)

install tracking codes
للتواصل من خلال الواتساب 0506662966 ـــ 0569616606 البريد الالكتروني للصحيفة arartimes@arartimes.com ص ب 1567 الرمز البريدي 91441