|
|
السجن 7 سنوات لمن يحتمي بـ "الحصانة" لتعطيل أحكام "الإدارية"
عرعر تايمز - متابعات :
كشفت وزارة العدل أن مماطلة بعض الجهات الحكومية في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية بداعي "الحصانة" وغيرها، يعد من جرائم الإخلال بالأمانة وعقوبتها تصل للسجن 7 سنوات، مشيرة إلى أن ذلك يكبد الميزانية العامة للدولة خسائر إضافية.
وأكدت الوزارة أن أحكام المحكمة الإدارية ملزمة للجهات الحكومية واجبة النفاذ، مشيرة إلى أنه حال رفض أي إدارة حكومية أو خاصة الالتزام بما صدر من قرار يتم الرفع عن الجهة أو من يمثلها إلى المحكمة المختصة لإيقاع العقوبة عليه استنادا إلى المادة (٨٩) من نظام التنفيذ.
وتقضي المادة (٨٩) من نظام التنفيذ بسجن كل من يماطل في تنفيذ الأحكام الملزمة مدة لا تزيد على سبع سنوات.
احتماء بالحصانة
وأضافت أن بعض الجهات الإدارية تحتمي من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقها بالحصانة والتهرب؛ ما يستدعي إجبار المحكوم عليهم على تنفيذ الأحكام الصادرة وهو الأمر الذي يسهم في مساعدة الجهات التنفيذية على أداء مهماتها.
وأكدت الوزارة أنها تذكر الجهات الحكومية أنه لا حصانة لأي جهة حكومية أمام أحكام المحكمة الإدارية، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد إعداد مواد نظام يمكن من تنفيذ الأحكام الإدارية.بحسب "عاجل"
وأشارت الوزارة إلى أن المحاكم الإدارية تصدر أكثر من 1000 حكم سنويًا ضد جهات حكومية تحتمي بما وصفته الحصانة الوهمية، مشددة على أنه لا تمييز لأي جهة أمام النظام القضائي في المملكة.
تعليقات : 0 | إهداء : 0 | زيارات : 428 | أضيف في : 11-21-2016 11:14
| شارك :
تعليقات الفيس بوك
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
للتواصل من خلال الواتساب
0506662966 ـــ
0569616606
البريد الالكتروني للصحيفة
arartimes@arartimes.com
ص ب 1567
الرمز البريدي 91441