تفاصيل عقوبات التمييز وبث الكراهية والإساءة للمقدسات بـ"الشورى" - تايم تايمز
الجمعة 20 سبتمبر 2024




الأخبار أخبارمحلية › تفاصيل عقوبات التمييز وبث الكراهية والإساءة للمقدسات بـ"الشورى"

تفاصيل عقوبات التمييز وبث الكراهية والإساءة للمقدسات بـ"الشورى"

تفاصيل عقوبات التمييز وبث الكراهية والإساءة للمقدسات بـ
عرعر تايمز - متابعات : يناقش مجلس الشورى، في جلسته يوم الاثنين بعد المقبل (13 نوفمبر الجاري)، مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، الذي يهدف إلى منع الاعتداء على أماكن أداء الشعائر الدينية، أو الإساءة للمقدسات، أو النيل من الرموز التاريخية، وحماية النسيج الاجتماعي من مخاطر التمييز بين أفراد المجتمع.

وأوضحت صحيفة "الحياة"، الخميس (2 نوفمبر 2017)، أن المشروع تقدمت به الدكتورة لطيفة الشعلان، والعضوان السابقان هيا المنيع وعبدالله الفيفي، وينص على معاقبة من ينتقص من شأن امرأة أو رجل بسبب الجنس، بإحدى طرق التعبير، مثل مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا موقع تويتر.

ويُعاقَب كل من ارتكب قولًا أو فعلًا من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير في الانتقاص من الآخرين، سواء كانوا أفرادًا أو جماعات، أو أساء إليهم بسبب الجنس، من حيث الذكورة والأنوثة.. يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد عن مليون، أو بإحدى العقوبتين.

أما من يثبت مساسه بالذات الإلهية، أو السخرية والإساءة للأنبياء أو أزواجهم، فيُعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليوني ريال.

وينص مشروع القانون على معاقبة من يتعدى على النصوص المقدسة بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال؛ بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 250 ألف ريال ومليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب كل مَن يثبت ارتكابه فعلًا أو قولًا، من شأنه إحداث التمييز تجاه الآخرين بسبب الطائفة أو المذهب، أو العرق أو القبيلة أو البلد أو المنطقة أو النوع، بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على مليون ريال.

ويتضمن مشروع القانون معاقبة كل مَن سعى إلى إثارة النعرات أو العصبيات القبلية باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام، بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر، والغرامة بمبلغ 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب كل مَن أنشأ جمعية أو مركزًا أو هيئة أو منظمة أو تنظيمًا أو جماعة، أو فرعًا لها، بغرض ازدراء الأديان أو الإساءة إليها، أو إثارة خطاب الكراهية أو الترويج له؛ بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. ويُعاقَب كل من ينضم إلى ما سبق، بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات.

تعليقات تعليقات : 0 | إهداء إهداء : 0 | زيارات زيارات : 419 | أضيف في : 11-02-2017 12:20 | شارك :


تعليقات الفيس بوك

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google


تقييم
0.00/10 (0 صوت)

install tracking codes
للتواصل من خلال الواتساب 0506662966 ـــ 0569616606 البريد الالكتروني للصحيفة arartimes@arartimes.com ص ب 1567 الرمز البريدي 91441