المملكة توافق على «الاتفاقية الأمنية» بين دول التعاون.. وتبادل لأسماء المبعدين وأصحاب السوابق - تايم تايمز
الجمعة 20 سبتمبر 2024




الأخبار أخبارمحلية › المملكة توافق على «الاتفاقية الأمنية» بين دول التعاون.. وتبادل لأسماء المبعدين وأصحاب السوابق

المملكة توافق على «الاتفاقية الأمنية» بين دول التعاون.. وتبادل لأسماء المبعدين وأصحاب السوابق

المملكة توافق على «الاتفاقية الأمنية» بين دول التعاون.. وتبادل لأسماء المبعدين وأصحاب السوابق
عرعرتايمزـ محليات

- وافقت المملكة رسمياً على الانضمام الى الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون، والتي تنص على التعاون بين دول المجلس لملاحقة الخارجين على القانون او النظام، او المطلوبين من الدول الاطراف، ايا كانت جنسياتهم، مع منح الامكانية قانونيا لملاحقة مواطني أي دولة عند تدخلهم في شؤون اي دولة أخرى، فيما منعت توظيف اي مواطن قد عمل سابقا في اجهزة امنية لدولة خليجية أخرى إلا بعد موافقة دولته، وتتبادل فيما بينها أسماء المبعدين وأصحاب السوابق الخطرة، ويعاد مجهولو الهوية ومن لا يحملون اوراق ثبوتية الى الدولة التي قدموا منها، فيما منعت دوريات المطاردة التابعة لأي دولة من الدول الأطراف اجتياز الحدود البرية للدولة المجاورة وذلك فقط في حال عدم وجود اتفاق ثنائي. وفقا لـ (صحيفة لجينيات) .

وتتعاون الدول الاطراف الموقعة في اطار هذه الاتفاقية -والتي حصلت "الرياض" على نسخة منها- وفقا لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية، كما تتعاون فيما بينها، لملاحقة الخارجين على القانون او النظام، او المطلوبين من الدول الاطراف، ايا كانت جنسياتهم، واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.

وتعمل كل دولة طرف على اتخاذ الاجراءات القانونية فيما يعد جريمة -وفقا للتشريعات النافذة لديها- عند تدخل مواطنيها او المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الاطراف الاخرى، وتتعاون كل دولة طرف بإحاطة الاطراف الاخرى -عند الطلب- بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة او المقيمين بها، في مجال اختصاصات وزارات الداخلية.

ولا يجوز توظيف مواطن أي دولة طرف سبق له العمل في أحد الأجهزة الأمنية لدولته للعمل في جهاز أمني بدولة طرف أخرى إلا بموافقة وزارة الداخلية بدولته وفقا لقوانينها أنظمتها وإجراءاتها المرعية.

وتعمل الدول الأطراف، على تبادل المعلومات والخبرات التي من شأنها الإسهام في تطوير سبل منع ومكافحة الجريمة على اختلاف أشكالها وأنواعها، لاسيما الجريمة المنظمة عبر الوطنية المستجدة، وتقديم الدعم الفني في جميع الشؤون الأمنية بما يحقق التكامل المنشود، وإنشاء مراكز تدريب أمنية متخصصة في الفروع المختلفة التي تحتاج إليها أجهزة الأمن في الدول الأطراف، وتزويد الدول الأطراف ببرامج المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية التي تعقدها في مجال اختصاص وزارات الداخلية وأجهزة الأمن.

وتتشاور وزارات الداخلية وأجهزة الأمن المماثلة في الدول الأطراف مسبقا، ويتعاون ممثلوها لتنسيق وتوحيد مواقفهم تجاه المواضيع المطروحة على جداول أعمال المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية.

وتتبادل الدول الأطراف أسماء المبعدين وأصحاب السوابق الخطرة والبيانات والمعلومات المتعلقة لهم، والإبلاغ عن تحركاتهم، مع تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم التي تم ارتكابها أو يتم الإعداد لارتكابها على إقليم دولة طرف أخرى، والتي لها علاقة بالعصابات الإجرامية، وما تم اتخاذه من إجراءات لتعقبها ومكافحتها.

وتعمل الدول الأطراف بشكل جماعي أو ثنائي، على تحقيق التكامل الفعلي للأجهزة الأمنية والتعاون الميداني فيما بينها، وتقديم الدعم والمساندة في حالة الطلب لأي دولة طرف، وفقا لظروف الدولة والدول الأطراف المطلوب منها، وذلك لمواجهة الاضطربات الأمنية والكوارث.

وتعمل الدول الخليجية، وفقا لكل حالة وبناء على طلب دولة طرف بالسماح للمختصين في الدولة الطرف الطالبة بحضور مرحلة جمع الاستدلالات التي تجري في جرائم وقعت فيها ولها صلة بأمنها، أو بجرائم مماثلة وقعت في اقليمها، أو كان مرتكبوها ممن يتمتعون بجنسيتها، أو كان لهم شركاء يقيمون فيها، أو من المقرر أن تترتب نتائجها في إقليمها.

فيما أكدت الاتفاقية في فصل ضبط الحدود، أن تتعاون الدول الخليجية على منع الدخول أو الخروج غير المشروع للأشخاص، ومكافحة التهريب والتسلل عبر حدودها، وتتخذ الإجراءات القانونية (النظامية) المناسبة بحق من يقوم بهذه الأعمال أو يثبت له دور فيها.

وتقوم السلطات المختصة في الدول الأطراف بالقبض على من يدخلون اقليمها بطريقة غير مشروعة وتتخذ الإجراءات المناسبة بحقهم وإعادتهم، فإن كان الداخلون بطريقة غير مشروعة إلى إقليم إحدى الدول الأطراف الذين كانوا قد دخلوا حدود إحداها بطريقة مشروعة، يعادون إلى مركز أمن حدودي أو منفذ الدولة التي دخلوها بطريقة مشروعة ما لم يكونوا من مواطني الدولة التي دخلوا إقليمها، أما مجهولو الهوية ومن لا يحملون وثائق ثبوتية، وكذلك الداخلون بطريقة غير مشروعة الذين كانوا قد دخلوا إقليم إحداها بطريقة غير مشروعة بعد أن دخلوا إقليم دولة أخرى أو أكثر بطريق غير مشروع، تتولى الدولة إعادتهم إلى الدولة التي قدموا منها، ما لم يكونوا من مواطني الدولة التي دخلوا إقليمها.

وتعمل الدول على إيجاد آلية لتنظيم سلطات الحدود، وتكون ثنائية بين كل دولتين من الدول الأطراف، يتم في ضوئها التعاون في مجال ضبط الحدود المشتركة من حيث عقد اجتماعات دورية، وتنظيم وتنسيق دوريات تلاقي، ودوريات مشتركة، وتنظيم عمليات المطاردة البرية والبحرية، وتقديم المساعدة والإسعافات الأولية اللازمة على الحدود عند الطلب، وتنظيم الاتصالات المشتركة في المراكز الحدودية، والتنسيق بشأن فتح المنافذ الحدودية بين الطرفين.

واكدت الاتفاقية أنه في حال عدم وجود اتفاق ثنائي، لا يجوز لدوريات المطاردة التابعة لأي دولة من الدول الأطراف اجتياز الحدود البرية للدولة المجاورة، ويجوز لدوريات المطاردة البحرية اجتياز الحدود حتى نقطة تلاقي الدوريات بحرا، والتي يتفق عليها بين الدولتين المتجاورتين، وتتولى دوريات الدولة التي دخل المطاردون إلى حدودها بعد إبلاغها بذلك مطاردتهم، وإلقاء القبض عليهم، وتسليم جميع ما في حوزتهم، ووسائط نقلهم إلى أقرب مركز أو دورية تابعة للدولة التي بدأت المطاردة في إقليمها متى كانت القوانين (الأنظمة) المعمول بها في الدولة التي تم إلقاء القبض فيها تسمح بذلك.

وشددت الاتفاقية أنه يمكن في مجال التعاون في مجال عمليات إنقاذ الأشخاص في الحوادث، أن تتعاون الدول الأطراف على تسهيل إجراءات هبوط الإسعاف الجوي، أو دخول الإسعاف البري أو البحري لإقليمها لإنقاذ المصابين في الحوادث، ويتم نقل المصابين وطاقم الإسعاف المصاحب بدون انتظار إجراءات الدخول أو الخروج الرسمية لدى أي دولة طرف، مع مراعاة استيفائها لاحقا.

وتعمل الدول لدى تسليم المتهمين والمحكومين وفقا لما تقضي به التشريعات الوطنية والاتفاقيات التي تلتزم بها الدولة الطرف المطلوب منها التسليم على تسليم الأشخاص الموجودين في إقليمها، الموجه إليهم اتهام، أو المحكوم عليهم من السلطات المختصة لدى أي منها.

وتتخذ الدول الأطراف الإجراءات الضرورية للمحافظة على سرية المعلومات والمواد والوثائق والمستندات المتبادلة بينها، بموجب هذه الاتفاقية، ولا يتم استخدامها في غير الأغراض التي طلبت من أجلها، أو تسليمها أو الإفصاح عنها أو إفشائها لطرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

ولا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الثنائية المرتبطة بها بعض الدول الأطراف فيما بينها، وفي حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام إحدى هذه الاتفاقيات الثنائية، تطبق الدولتان في علاقاتهما المتبادلة الأحكام الأكثر تحقيقا للتعاون الأمني الشامل.

وتقر هذه الاتفاقية من المجلس الأعلى، وتخضع لإجراءات المصادقة المعمول بها لدى كل دولة طرف، وتدخل حيز النفاذ بعد مضي 30 يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلثي الدول الموقعة، وتحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1415ه الموافق 28 نوفمبر 1994م.

ويجوز لكل دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا ينتج الانسحاب أثره إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسلم الإخطار، مع عدم الإخلال بتنفيذ الطلبات السابقة على تسلم الإخطار.

ويجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة المجلس الأعلى، ويخضع التعديل للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، وقد وقعت الاتفاقية من قبل وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون.

تعليقات تعليقات : 0 | إهداء إهداء : 0 | زيارات زيارات : 620 | أضيف في : 02-22-2014 08:17 | شارك :


تعليقات الفيس بوك

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google


تقييم
0.00/10 (0 صوت)

install tracking codes
للتواصل من خلال الواتساب 0506662966 ـــ 0569616606 البريد الالكتروني للصحيفة arartimes@arartimes.com ص ب 1567 الرمز البريدي 91441