تعديل نظام العمل يحرم المواطن التجديد بعد 3 سنوات - تايم تايمز
الجمعة 20 سبتمبر 2024




الأخبار أخبارمحلية › تعديل نظام العمل يحرم المواطن التجديد بعد 3 سنوات

تعديل نظام العمل يحرم المواطن التجديد بعد 3 سنوات

تعديل نظام العمل يحرم المواطن التجديد بعد 3 سنوات
عرعرتايمزـ متابعات
في الوقت الذي تؤكد وزارة العمل على أهمية السعودة وضمان الأمان الوظيفي للمواطن ومحاولاتها الحثيثة مع القطاع الخاص في تهيئة البيئة المناسبة لعمل المواطن والمواطنة، يناقش مجلس الشورى تعديلات الوزارة المقترحة على نظام العمل ومن ضمنها المادة 55الخاصة بالعقود والتي جاء تعديلها منافياً للأمان الوظيفي ومضاداً لأهداف الوزارةالتي تؤكد عليها دائماً.

وتتجه أنظار العاملين في القطاع الخاص إلى مجلس الشورى لمتابعة ما تسفر عنه مناقشة التعديل المقترح على المادة 55التي كانت قد وظفت لصالحهم في النظام المعمول به وتنص في الفقرة الثانية على: “إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد 3 سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه، تحّول العقد إلى عقد غير محدد المدة”.

النص الحالي للمادة 55 يحمي الموظف السعودي في القطاع الخاص، فحكمه يشدد على أن عقود العمال تصبح مفتوحة بعد مرور 3 سنوات، وهو ما يوفر حماية من الفصل التعسفي الذي قد يتعرض له المواطن لأي سبب غير مبرر وغير نظامي.

وأبقت من جهتها لجنة الإدارة والموارد البشرية التي درست تعديلات نظام العمل النص الجديد المقترح على المادة 55 و لم تجري عليه أي تعديل وهو مع مراعاة ما نصت عليه المادة 37 الخاصة بعقد غير السعودي المربوطة بمدة رخصة العمل من هذا النظام، ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة مماثلة للمدة المحددة في العقد الأصلي، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وقالت صحيفة (الرياض): “انها اطلعت على تقرير لجنة الموارد البشرية ورأيها بشأن تعديل بعض مواد نظام العمل، حيث أكدت اللجنة أنها درست التعديلات المقترحة وآراء ممثلي القطاع الخاص واللجنة العمالية ورأت الموافقة على بعض المواد بعد اقتناعها بمبررات التعديل، كما رأت اللجنة إجراء تعديلات على مواد شملت زيادة نسبة العمال السعوديين المطلوب تدريبهم، وتحميل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل في حال تكليفه بعمل في مكان آخر، وتعديل عدد أيام تغيب العامل عن العمل لتصبح 30 يوماً عوضاً عن 40 يوماً، والإبقاء على مكافأة نهاية الخدمة وعدم وضع خيار دمجها مع الراتب، وإعطاء العاملة حرية توزيع إجازة الوضع حسب احتياجها قبل الوضع أو بعده”.

ورأت لجنة الإدارة والموارد البشرية عدم مناسبة إجراء تعديل على بعض المواد منها 84،85، كما أجرت تعديلات صياغية على المادتين 48 و77، كما ذكرت أنها اجتمعت أثناء دراسة التعديلات المقترحة وبحضور نائب رئيس مجلس الشورى بوزير العمل ونائبه ووفد ممثل للغرفة التجارية ورئيس اللجنة العمالية بالوزارة ومسؤولين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تعليقات تعليقات : 0 | إهداء إهداء : 0 | زيارات زيارات : 588 | أضيف في : 06-17-2013 12:47 | شارك :


تعليقات الفيس بوك

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google


تقييم
9.01/10 (10 صوت)

install tracking codes
للتواصل من خلال الواتساب 0506662966 ـــ 0569616606 البريد الالكتروني للصحيفة arartimes@arartimes.com ص ب 1567 الرمز البريدي 91441