بعد 60 عاما على أقدم صك .. القضاء يعيد النظر في حكم أرض الـ 150 ملياراً - تايم تايمز
الجمعة 20 سبتمبر 2024




الأخبار أخبارمحلية › بعد 60 عاما على أقدم صك .. القضاء يعيد النظر في حكم أرض الـ 150 ملياراً

بعد 60 عاما على أقدم صك .. القضاء يعيد النظر في حكم أرض الـ 150 ملياراً

بعد 60 عاما على أقدم صك .. القضاء يعيد النظر في حكم أرض الـ 150 ملياراً
عرعر تايمز - متابعات - فيصل الجبير تتأهب محكمة جدة مجددا لإعادة النظر في دعوى أقامها ورثة رجل أعمال على أمانة جدة ووزارة المالية للمطالبة بتثبيت تملكهم لأراض ومنشآت على مساحة شاسعة تقدر قيمتها -وفق عقاريين- بأكثر من 150 مليار ريال.

وقالت مصادر مطلعة «إن صك ورثة رجل الأعمل صادر من كتابة العدل تحريرا لشراء أراض من عين العزيزية، وليس حجة استحكام بناء على الإحياء الشرعي»، وشددت المصادر على أن إلغاء محكمة الاستئناف للحكم السابق لا يبطل تملك الصك الذي بحوزة ورثة رجل الأعمال، كون النظر في ذلك من اختصاص محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، وهذه خطوة ألمحت المصادر إلى أن أمانة جدة قد تتخذها.
ووفقا لصحيفة «عكاظ» أنه يتوقع إحالة القضية إلى قاض جديد خلاف القاضي الذي ظل متمسكا بقراره حتى تم نقض حكمه من قبل محكمة الاستئناف أخيرا وإعادة فتح الجلسات مجددا، ما قد يستغرق وقتا طويلا في نظر الدعوى.
وتأتي التحركات الأخيرة عقب أن نقضت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة حكم قاضي محكمة جدة والذي يقضي بتملك ورثة رجل أعمال صكا يتضمن مواقع حيوية وإنشاءات معروفة وتسعة أحياء في المحافظة، وجاء في قرار النقض أن الدعوى القضائية التي أقامها ورثة رجل الأعمال ضد الأمانة والمحكوم بها لصالح الورثة قد تقرر نقض ما حكم به القاضي من ثبوت كامل الأرض المملوكة له بصك مضى عليه 60 عاما، كذلك ما حكم به القاضي من رفع يد الأمانة عن الموقع ورفع يد أحد المتداخلين في الموقع، وتضمن النقض ما حكم به القاضي من رد دعوى وزارة المالية لعدم ثبوتها وتقرر إحالة ملف القضية إلى قاض جديد.
وشدد 3 قضاة في محكمة الاستئناف أن الحكم المنقوض كان سابقا لأوانه لأنه من المعلوم أن مثل هذا الحكم لا يتم إلا إذا كان صك المدعي مستوفيا لإجراءاته الشرعية والنظامية، في حين أن صك المدعي لا يكفي لإثبات التملك ولا يصح الاستناد عليه ما لم تطبق عليه التعليمات الخاصة بحجج الاستحكام ومنها الفقرة الخامسة من المادة 227 من نظام المرافعات الشرعية لأنه يعتريه خلل شرعي ونظامي، وأشار القضاة إلى أن الفقرة 2 من المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية قد نصت أنه إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعين رفضه، وأكدت محكمة الاستئناف أنه لا بد للمدعي من تقديم دعوى مستقلة ومحررة ومعلومة سواء على الأمانة أو غيرها من المواطنين، على أن تكون كل دعوى مستقلة بذاتها حسب ما يقض به الوجه الشرعي والتعليمات.

تعليقات تعليقات : 0 | إهداء إهداء : 0 | زيارات زيارات : 739 | أضيف في : 11-23-2014 09:29 | شارك :


تعليقات الفيس بوك

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google


تقييم
0.00/10 (0 صوت)

install tracking codes
للتواصل من خلال الواتساب 0506662966 ـــ 0569616606 البريد الالكتروني للصحيفة arartimes@arartimes.com ص ب 1567 الرمز البريدي 91441