«الشورى» يلزم الوزراء ونوابهم ومن في حكمهم بتقديم اقرار الذمة المالية - تايم تايمز
الجمعة 20 سبتمبر 2024




الأخبار أخبارمحلية › «الشورى» يلزم الوزراء ونوابهم ومن في حكمهم بتقديم اقرار الذمة المالية

«الشورى» يلزم الوزراء ونوابهم ومن في حكمهم بتقديم اقرار الذمة المالية

«الشورى» يلزم الوزراء ونوابهم ومن في حكمهم بتقديم اقرار الذمة المالية
عرعر تايمز -واس : طالب مجلس الشورى بالزام الوزراء ومن في حكمهم ونوابهم وشاغلي المرتبة الممتازة والقضاة وكتاب العدل وأمناء المناطق ورؤساء البلديات والسفراء ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وموظفي الدولة من شاغلي المرتبة الثالثة عشرة فما فوق وشاغلي الوظائف العسكرية من رتبة مقدم فما فوق، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي تساهم الدولة بأكثر من 50% من رأس مالها، وموظفي الضبط الإداري والإدارات المالية ومديري المشروعات في الجهات الحكومية وأي موظف في وظيفة لها خاصية رقابية، بتقديم إقرار الذمة المالية.

وقد وافق المجلس بالأغلبية على ملائمة دراسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع نظام منع الكسب غير المشروع المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي. والدكتورة فدوى أبو مريفة استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى،
حيث حظي النظام بتأييد لجنة الهيئات الرقابية التي أوصت بملائمته للدراسة وبحسب المشروع المقترح يلتزم كل من تسري عليه المادة الثالثة من هذا النظام المشار إليهم، بتقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر على نموذج تعده هيئة مكافحة الفساد لهذا الغرض خلال شهرين من سريان أحكام هذه المادة عليه متضمناً بياناً يوضح بشكل كافٍ ما يملكه من أموال وحقوق داخل وخارج المملكة، وبيان مصادر الدخل ومقدارها.

ويعاقب بالسجن لفترة لا تتجاوز عشر سنوات أو غرامة مالية تساوي قيمة الكسب غير المشروع أو بكلتا العقوبتين، كل من حصل لنفسه أو لغيره أوسهل الحصول على كسب غير مشروع، كما يعاقب كل من تخلف من المكلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة بغرامة قدرها خمسة آلاف ريال عن كل شهر تأخير من تاريخ خضوعه لأحكام هذا النظام، أما من تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في الإقرارات المنصوص عليها في هذا النظام فيعاقب بغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال، ويعفى من العقوبة من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات قبل كشف الخطأ، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال كل من بلغ كاذباً بنية الإساءة عن كسب غير مشروع.

وأوضحت اللجنة أن المقترح يهدف لحماية الوظيفة من خطر الاتجار بها واستغلالها واستثمارها لصالح الموظف، وترسيخ مفهوم حرمة المال العام وحمايته من الاعتداء من خلال تطبيق أقصى العقوبات المادية والمعنوية، وحماية الاقتصاد الوطني من خلال سن هذا التشريع، وتعزيز الثقة بأداء من يتولى مهام العمل العام، ومسؤولياته السياسية والإدارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، ومساءلة كل مخل بواجباته.

تعليقات تعليقات : 0 | إهداء إهداء : 0 | زيارات زيارات : 392 | أضيف في : 11-16-2015 08:23 | شارك :


تعليقات الفيس بوك

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google


تقييم
0.00/10 (0 صوت)

install tracking codes
للتواصل من خلال الواتساب 0506662966 ـــ 0569616606 البريد الالكتروني للصحيفة arartimes@arartimes.com ص ب 1567 الرمز البريدي 91441