«مجلس القضاء» يوجه «الجزائية» بالنظر في قضايا «السب» بمواقع التواصل‎ - تايم تايمز
الجمعة 20 سبتمبر 2024




الأخبار أخبارمحلية › «مجلس القضاء» يوجه «الجزائية» بالنظر في قضايا «السب» بمواقع التواصل‎

«مجلس القضاء» يوجه «الجزائية» بالنظر في قضايا «السب» بمواقع التواصل‎

«مجلس القضاء» يوجه «الجزائية» بالنظر في قضايا «السب» بمواقع التواصل‎
عرعر تايمز - متابعات : كشفت مصادر موثوق بها لـ«عكاظ» توجيه مجلس القضاء الأعلى للمحاكم الجزائية بوجوب النظر في قضايا السب والشتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم جواز الحكم بعدم الاختصاص. وقال «المجلس» للمحاكم إنه عمل على دراسة الموضوع من كافة جوانبه، إذ درست المادة ٢٢ من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على حالات انقضاء الدعوى الجزائية، إذ لا تنقضي إلا بصدور حكم نهائي، أو عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، أو ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة، أو وفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.

وأضافت المصادر أن المجلس درس نظام المطبوعات والنشر، الذي أوضح المصطلح المقصود بكلمة التداول وهي جعل المطبوعة في متناول عدد من الأشخاص بتوزيعها مجانا أو عرضها للبيع أو إلصاقها على الجدران أو عرضها على واجهات المحلات أو اللوحات الضوئية أو لوحات الطرق أو غير ذلك، ومصطلح الصحافة الذي يقصد بها مهنة تحرير المطبوعات الصحفية أو إصدارها، وحدد الصحفي بأنه كل من اتخذ التحرير الصحفي مهنة له، سواء أكانت أصلية أم إضافية في الصحيفة التي وضحها النظام بأنها كل مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصفة دورية أو في المناسبات في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة، كالجرائد والمجلات والنشرات.
وأشارت المصادر إلى أن النظام حدد 19 نشاطا فقط يدخل فيها الفعل تحت مظلة نظام المطبوعات، أن يكون الفعل صادرا في المطبوعات، أو خدمات الإعداد لما قبل الطباعة، والمطابع، والمكتبات، والرسم والخط، والتصوير الفوتوغرافي، واستيراد الأفلام وأشرطة الفيديو أو بيعها أو تأجيرها، والتسجيلات الصوتية والأسطوانات، والإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المسرحي، والاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية، ومكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسلوها، والدعاية والإعلان، والعلاقات العامة والنشر، والتوزيع والخدمات الصحفية وإنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها، والدراسات والاستشارات الإعلامية، والنسخ والاستنساخ.
ولفتت المصادر إلى أن المادة 38 من ذات النظام نصت على عقوبة مرتكب مخالفات نظام المطبوعات، إذ ذكرت أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال أو بإغلاق محله أو مؤسسته مدة لا تتجاوز شهرين، أو بإغلاق محله أو مؤسسته نهائيا، ويصدر بالعقوبة قرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة». وعلمت «عكاظ» عن رفع رئيس المحكمة الجزائية بالرياض لمجلس القضاء الأعلى خطابا يفيد بأن غالبية القضاة يعملون على صرف النظر عن قضايا السب في مواقع التواصل لعدم الاختصاص النوعي، ورؤيتهم اختصاص اللجان الإعلامية بالنظر في مثل هذه القضايا استنادا إلى نظام المطبوعات والنشر، إضافة إلى استنادهم إلى عدم جواز نظر المحاكم في الدعاوى ذات الطابع الإعلامي.
وأكد المجلس أنه درس نظام الجرائم المعلوماتية ولائحة النشر الإلكتروني، وأجرى استطلاعا لكافة المحاكم الابتدائية والاستئناف وتبين أن محاكم الاستئناف ترى اختصاص القضاء العام في النظر في الحق الخاص لقضايا السب والشتم في مواقع التواصل.
وطالب المجلس كافة المحاكم الجزائية بوجوب النظر في هذه القضايا وإصدار الحكم اللازم فيها وعدم صرف النظر عنها بحجة عدم الاختصاص. مؤكدا أن ذلك لا يتعارض مع نصوص الأنظمة والأوامر والتعليمات.

تعليقات تعليقات : 0 | إهداء إهداء : 0 | زيارات زيارات : 1116 | أضيف في : 03-19-2016 12:44 | شارك :


تعليقات الفيس بوك

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google


تقييم
9.01/10 (10 صوت)

install tracking codes
للتواصل من خلال الواتساب 0506662966 ـــ 0569616606 البريد الالكتروني للصحيفة arartimes@arartimes.com ص ب 1567 الرمز البريدي 91441